Ahkam Yeterliliği
كفاية الأحكام
Soruşturmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Yeterliliği
Muhammed Bakır Sabzevari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Soruşturmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
إلا أن العلامة ذكر أن التخيير في هذه الكفارة لعذر وغيره قول علمائنا أجمع (1).
واختلفوا في التصدق الذي هو أحد الخصال، فعن الشيخ أنه يتصدق على ستة مساكين كل مسكين مد من طعام (2). وعن المفيد الإطعام ستة مساكين كل مسكين مد (3) وعن بعضهم الإطعام بستة مساكين كل مسكين نصف صاع (4).
ونسب إلى الشهرة (5) وقيل بإطعام ستة مساكين كل مسكين مدان ونسب إلى الشيخين وأكثر الأصحاب (6).
السابعة: في سقوط شيء بمس رأسه أو لحيته كف من طعام على الأقرب، ولو كان ذلك في الوضوء فلا شيء عليه على الأشهر، وقيل: عليه أيضا كف من طعام، فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة (7) وألحق الشهيد بالوضوء الغسل (8).
وهو حسن نظرا إلى التعليل المستفاد من الخبر (9) بل المستفاد من الخبر إلحاق إزالة النجاسة والحك الضروري به أيضا.
الثامنة: المعروف أن في نتف الإبطين شاة وفي نتف أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، ولو قيل بالدم في نتف الإبط الواحد لم يكن بعيدا، نظرا إلى صحيحتي زرارة (10).
التاسعة: اختلف الأصحاب في وجوب الكفارة في التظليل سائرا، فذهب الأكثر إلى وجوب الكفارة فيه وخالف فيه ابن الجنيد (11) واختلفوا فيما يجب الفداء به، فذهب الأكثر إلى أنه شاة، وفيه خلاف لابن أبي عقيل وغيره (12).
العاشرة: المشهور أن في الجدال مرة كاذبا شاة ومرتين بقرة وثلاثا بدنة وفيه
Sayfa 327
1 - 1.579 arasında bir sayfa numarası girin