Ahkam Yeterliliği
كفاية الأحكام
Soruşturmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Yeterliliği
Muhammed Bakır Sabzevari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Soruşturmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
مدا من طعام وألحق بها في المنتهى والتذكرة والدروس ما أشبهها (1).
ونقل عن علي بن بابويه في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة فإن فيها جزورا (2). وقيل غير ذلك.
الثالثة عشر: الأقرب أن في الجرادة تمرا أو كفا من طعام كما قاله الشيخ في المبسوط (3). واختاره العلامة في المنتهى (4). وقربه الشهيد في الدروس (5). ورجحه غير واحد منهم (6). وفي كثير من الجراد شاة، لصحيحة محمد بن مسلم (7). وذكر بعضهم أن في إلقاء القملة من جسده كفا من طعام، للروايات (8). وحملها على الاستحباب متجه جمعا بينها وبين غيرها. وأما البرغوث فالظاهر جواز إلقائه ولا شيء فيه، لموثقة معاوية بن عمار (9).
الرابعة عشر: اختلف الأصحاب في قتل الزنبور، فعن الشيخ: يجوز قتل الزنابير (10). واستوجه المحقق المنع (11). وعن المفيد والمرتضى: من قتل زنبورا تصدق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر (12). وفي المختلف: لا شيء في خطائه وإن كان عمدا تصدق بشيء (13) وفي المسألة أقوال اخر.
الخامسة عشر: كل ما لا تقدير لفديته يجب مع قتله قيمته لا أعرف خلافا فيه بينهم، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد (14). ونقل عن الشيخ أنه قال: في البطة
Sayfa 316
1 - 1.579 arasında bir sayfa numarası girin