Ahkam Yeterliliği
كفاية الأحكام
Araştırmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Yeterliliği
Muhammed Bakır Sabzevari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Araştırmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
المتأخرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت لا بذهاب المال وغيره (1). والنص خال عن ذلك كله.
ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ، ولا يكفي الإحرام عند الأكثر، وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس الإجزاء بالإحرام (2). ولو خرج حاجا في عام (3) الوجوب فمات قبل الإحرام ودخول الحرم فالمشهور بين المتأخرين سقوط القضاء عنه، وعن المفيد والشيخ وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم (4).
والأشهر الأقرب أن من حج في حال إسلامه ثم ارتد بعد ذلك ثم عاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحج خلافا للشيخ في المبسوط (5) والأشهر الأقرب أن من أحرم في حال إسلامه ثم ارتد لم يبطل إحرامه. والأشهر أن المخالف يعيد الحج مع الإخلال بركن، وبدونه لا يعيد، والنصوص مطلقة في عدم إعادة المخالف حجه بعد الاستبصار من غير تقييد بعدم الإخلال بركن، لكن الشيخ وكثير من الأصحاب ذكروا هذا التقييد (6). ونص الفاضلان والشهيد على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا (7) مع تصريحهم في مسألة سقوط قضاء الصلوات باعتبار الصحة عنده في السقوط وإن كان فاسدا عندنا (8). وانسحاب هذا الحكم هاهنا أيضا أوفق بمقتضى النصوص.
وليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا إلا بإذن الزوج والمولى. ولا يشترط للمرأة إذن الزوج في الحج الواجب.
ويشترط في النذر البلوغ والعقل، والمعروف بينهم اعتبار الحرية، ونقل
Sayfa 285
1 - 1.579 arasında bir sayfa numarası girin