Ahkam Yeterliliği
كفاية الأحكام
Araştırmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Yeterliliği
Muhammed Bakır Sabzevari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Araştırmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
غيره، فيكون الصرف إليهم مجزيا على القولين (1). وهو حسن.
واجرة الكيل والوزن على المالك على الأشهر الأقرب، خلافا للشيخ في موضع من المبسوط (2) والمعروف بين الأصحاب أنه يكره التملك لما يتصدق به اختيارا ولا كراهة في الميراث وشبهه، ولو احتاج إلى شرائها زالت الكراهة.
المقصد الخامس في زكاة الفطرة يجب عند هلال شوال إخراج صاع، واختلف الأصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة، فعن جماعة منهم ابنا بابويه أنها صاع من أحد الأجناس الأربعة (3).
وقال المرتضى: هي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأقط واللبن (4) وزاد المفيد الأرز (5).
ونقل في الخلاف الإجماع على إجزاء صاع من الأجناس السبعة (6) والأشهر أن يخرج أغلب الأشياء على قوته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو سلتا أو ذرة.
وجعل بعض المتأخرين المعتمد الاقتصار على الأجناس الخمسة يعني الأجناس الأربعة والأقط (7). ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، والذي يحصل من الأخبار الصحيحة إجزاء الأجناس الستة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط والذرة، والأقرب الأشهر أنه لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين.
والأشهر وجوب إخراجها إلى مستحق زكاة المال، وظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالفقراء (8). وفي جواز دفعها إلى المستضعفين قولان.
Sayfa 199
1 - 1.579 arasında bir sayfa numarası girin