Ahkam Yeterliliği
كفاية الأحكام
Araştırmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Yeterliliği
Muhammed Bakır Sabzevari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Araştırmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
من كلام الأصحاب، والوجه الوقوف على مقتضى النص.
وأما إخراج القيمة في زكاة الأنعام فقد اختلف فيه الأصحاب فالمشهور الجواز، خلافا للمفيد (رحمه الله)، فإنه حكم بعدم الجواز إلا أن يعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة (1). ويفهم من المعتبر الميل إليه (2). وهو المتجه.
وكل موضع سوغنا إخراج القيمة فالظاهر أن المعتبر وقت الإخراج، لأنه وقت الانتقال إليها.
ولو حال على النصاب أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة، ولو لم يخرج الفريضة من غيره أخرج عن سنة لا غير، بناء على القول بأن الزكاة متعلقة بالعين تعلق شركة، أو تعلق رهانة إن قلنا بعدم تعلق الزكاة بالمرهون، ومن أوجب الزكاة في الذمة يحكم بتعدد الزكاة هاهنا كما صرح به العلامة (3).
ولو كان المال أكثر من نصاب تعددت ويجبر من الزائد في كل سنة حتى ينقص النصاب.
والجاموس والبقر جنس واحد، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب، ويخرج المالك من أيهما شاء، سواء تساوت قيمتها أو اختلفت على الأشهر الأقرب، واعتبر الشهيدان التقسيط مع اختلاف القيمة (4) ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زاد مع الانضمام.
الفصل الخامس فيما يستحب فيه الزكاة، وهو أقسام الأول: مال التجارة على الأشهر الأقرب، وقيل بالوجوب (5) وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك ويعتبر نية الاكتساب طول الحول وهل يعتبر
Sayfa 185
1 - 1.579 arasında bir sayfa numarası girin