Ahkam Yeterliliği
كفاية الأحكام
Araştırmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Yeterliliği
Muhammed Bakır Sabzevari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Araştırmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ولو علم ترتيب الفوائت فهل يجب الترتيب في القضاء؟ فيه وجهان، والقول بوجوب الترتيب هاهنا أضعف مستندا من القول بوجوب الترتيب في قضاء الحي، ولو لم يعلم الترتيب فالظاهر عدم وجوب مراعاته، والأقرب أنه ليس عليه ترتيب بين القضاء عن الميت وبين ما على ذمته، والأقرب أنه ليس له الاستئجار عليه.
ولو مات الولي ولم يقض فهل يجب على وليه؟ استقرب في الذكرى العدم (1).
وفيه تأمل.
ولو أوصى الميت بقضائها عنه باجرة من ماله أو أسندها إلى أحد من أوليائه أو إلى أجنبي فهل تسقط عن الولي؟ فيه وجهان أقربهما السقوط.
الفصل الحادي عشر (2) في أحكام الجماعة والأخبار الدالة على فضلها وذم تاركها ذما تاما كثيرة، وتجب في الجمعة والعيدين بالشرائط، وفي باقي الفرائض خصوصا اليومية سنة.
والمشهور أنه لا يصح في النوافل إلا ما استثني، وقيل بالجواز (3). والمسألة عندي محل تردد. ويستثنى منه العيدان والاستسقاء وإعادة الصلاة كما سيجيء، وعن أبي الصلاح استحباب الجماعة في صلاة الغدير.
وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا، والظاهر حصولها بالصبي المميز الذي كلف بالصلاة تمرينا.
ولا يصح إمامة غير المميز من الصبيان، وفي المميز قولان، والراجح بحسب
Sayfa 137
1 - 1.579 arasında bir sayfa numarası girin