Nabihin Yeterliliği, İmam Şafi'nin Fıkhına Dair Tanbih Üzerine Şerh

İbn Rifat d. 710 AH
95

Nabihin Yeterliliği, İmam Şafi'nin Fıkhına Dair Tanbih Üzerine Şerh

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Araştırmacı

مجدي محمد سرور باسلوم

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

م ٢٠٠٩

Türler

وحكى القاضي الحسين والصيدلاني وغيرهما خلافا عن الأصحاب في أن الشافعي إذا قال فيالقديم شيئا، ونص في الجديد على خلافه، هل يكون رجوعا عن القديم له [أم] لا؟ وقد ذكرته في أول باب مايفسد الصلاة. وبالجملة: فمن قال شيئا ثم قال بخلافه، فلا وجه لمقلده إلا العمل بالمتأخر [والله أعلم]. قال: وما تطهر به من حدث – أي: كالمستعمل في المرة الأولى في الوضوء عن حدث وغسل الجنابة والحيض والنفاس وغسل الميت إذا قلنا بطهارته. قال: فهو طاهر؛ لقوله ﷺ:" الماء طهور ... " الخبر المشهور. ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا؛ فكان طاهرا؛ كما لو غسل به ثوب طاهر. فإن قيل: لا نسلم أنه لاقى محلا طاهرا؛ فإن أعضاء المحدث نجسة. قيل: لو كان كذلك لتنجس مالاقاه في حال الرطوبة، وقد روى البخاري أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. قال: غير مطهر في أظهر القولين. اتبع الشيخ في هذه العبارة القاضي أبا حامد، فإنه هكذا قال في "جامعه". ووجه الأظهر منهما ما روي أنه ﵇ _:" نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة"، وفي رواية: عن أن تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل.

1 / 198