Nabihin Yeterliliği, İmam Şafi'nin Fıkhına Dair Tanbih Üzerine Şerh

İbn Rifat d. 710 AH
82

Nabihin Yeterliliği, İmam Şafi'nin Fıkhına Dair Tanbih Üzerine Şerh

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Araştırmacı

مجدي محمد سرور باسلوم

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

م ٢٠٠٩

Türler

"خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو ريحه"، وقيس اللون عليهما؛ لأنه في معناهما، بل أبلغ منهما؛ لأن دلالته على بقاء النجاسة أبلغ من دلالة الطعم عليه؛ كذا قاله ابن الصباغ. وقد قيل: إته جاء في رواية ذكر اللون، ولم يثبتها المحدثون. فإن قيل: كيف يحسن على الأولى قياس اللون عليهما مع أن الحصر في الخبر يقتضي أنه لا يؤثر، والقياس في معرض النص فاسد [الوضع]. قلت: ذلك إذا اقتضى القياس إبطال النص، ونحن هنا لا نبطله، بل نعمل بموجبه، وقد ادعى ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة [فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه] أنه ينجس ما دام كذلك. وظاهر كلام الشيخ يقتضي أمرين: أحدهما: أنه لا فرق في نجاسته عند التغيير بين أن يكون بالمخالطة أو بالمجاورة: كما إذا ألقيت فيه جيفة فغيرته بريحها، وهو المشهور. وعن الشيخ أبي محمد حكاية وجه آخر: أنه إذا تغير بالمجاورة، أنه لا ينجس كما لو تغير بريحها وهي بقربه والأصح عند الإمام وغيره الأول. الثاني: أنه لا فرق بين أن يتغير كله أو بعضه؛ وهذا ما صرح به في

1 / 185