413Kifayat al-Nabi fi Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'iكفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعيİbn Rifat - 710 AHابن الرفعة - 710 AHSoruşturmacıمجدي محمد سرور باسلومYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılıم ٢٠٠٩TürlerShafi'i jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerحديث حسن. لكن الإمام أحمد قال: إنه موقوف على أبي هريرة؛ ولأجل هذا لم يقل بوجوب ذلك.وقد حكي أن للشافعي قولًا في القديم: أنه واجب، أعني: الغسل على من غسله، والوضوء على من مسه.ونقل المزني عن الشافعي أنه قال: "لو صح الحديث قلت به".واختلف الأصحاب في معنى قوله: "قلت به": فقال ابن سريج: قلت به استحبابًا،2 / 11KopyalaPaylaşAI Sormak