183

Kifayat al-Nabi fi Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Soruşturmacı

مجدي محمد سرور باسلوم

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

م ٢٠٠٩

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
واحد منهما لم يجزئه، وعلى هذا [يكون] سكوت الشيخ عنه؛ [لأن الغالب] أن
الشعر ينغسل بغسل ما تحته من البشرة، أو يحمل ما ذكره الشيخ من حد الوجه على
حده كيف كان؛ لأنه حينئذ يدخل فيه ماوقعت به المواجهة من الشعر كما سلف.
قال: وإن كان عليه شعر كثيف لم يلزمه غسل ما تحته، أي: بل الواجب إفاضة
الماء على [ظاهر الشعر] فقط؛ لأنه ﷺ غسل وجهه بغرفة، وتوضأ بما لا يبل
الثرى، وقد كان ﷺ كثير الشعر، عظيم اللحية، ومن المعلوم أن ذلك لا يصل
إلى ما تحت شعره؛ فدل على الاكتفاء بالإفاضة على الظاهر، ولأنه باطن دونه حائل
معتاد؛ فلا يجب غسله كداخل الفم.
وعن المزني أنه قال في "المنثور": إنه يجب علينا إيصال الماء إلى البشرة التي
تحت الشعر الكثيف.
قال البندنيجي فظن بعض أصحابنا أنه حكاه عن الشافعي، وليس الأمر كما

1 / 291