159

Nabihin Yeterliliği, İmam Şafi'nin Fıkhına Dair Tanbih Üzerine Şerh

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Araştırmacı

مجدي محمد سرور باسلوم

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

م ٢٠٠٩

Türler

الله بحفظه].
وعبارة بعضهم: "أنها تصميم القلب على فعل الشيء"، والماوردي قال: إنها قصد
الشي مقترنًا بفعله، فإن قصده وتراخى عنه، فهو عزم، كذا قاله في كتاب الأيمان
والقصد بالنية تمييز رتب العبادات عن العادات أو تمييز رتب العبادات.
قال: رفع الحدث، أو الطهارة للصلاة، أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بالطهارة:
كمس المصحف وغيره، أي: كالطواف، وسجود التلاوة، والشكر، ومس المصحف
وحمله؛ لأن ذلك عين العبادة.
واحترز بقوله: "للصلاة" عن نية مطلق الطهارة؛ [فإنها لا تكفي] عند
الجمهور؛ لترددها بين طهارة الحدث والخبث، واللغوية والشرعية.

1 / 266