156

Kifayat al-Nabi fi Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Soruşturmacı

مجدي محمد سرور باسلوم

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

م ٢٠٠٩

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
ولم يمكنه؛ لعجزه أو جزعه اشترى له جارية تحسن ذلك.
فإن لم توجد جاز أن يتولاه اللرجال والنساء؛ لأنه موضع ضرورة.
ولو خلق لشخص ذكران عاملان لم يتميز الأصلي منهما من الزائد ختنا جميعًا.
واعلم أن إدراج الشيخ الختان في هذا الباب وإن ذكره الأصحاب في ذيل باب
حد الخمر؛ اتباعًا للمزني في "المختصر"؛ لأجل مارواه أبو المليح عن أبيه عن النبي
ﷺ انه قال: "عشر من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، وإحفاء الشارب، وإعفاء
اللحية، وقلم الأظافر، وغسل البراجم، - وحلق العانة، ونتف الإبط، والختان"
وقد تقدم ذكر مناسبة بقية الفطر هنا؛ فكذا بقيتها.
وكما يجب الختان يجب قطع السرة، لأنه لا يتأتى ثبوت الطعام إلا بذلك والله أعلم.

1 / 261