Nabihin Yeterliliği, İmam Şafi'nin Fıkhına Dair Tanbih Üzerine Şerh

İbn Rifat d. 710 AH
15

Nabihin Yeterliliği, İmam Şafi'nin Fıkhına Dair Tanbih Üzerine Şerh

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Araştırmacı

مجدي محمد سرور باسلوم

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

م ٢٠٠٩

Türler

ووجه الدلالة منه أنه لو لم يكن بمعنى: مطهر، لم يكن مجيبا لسؤالهم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولذلك قال ﵇: (الحل ميتته)؛ فإنهم لما جهلوا جواز الطهارة بمائه مع وضوحه بقوله: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ وقوله: ﴿فسلكه ينابيع في الأرض﴾ - كانوا بحل ميتته أجهل؛ لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ...﴾. وقد قيل: ذكره لفائدة تعود على الماء، وهو أنه لا ينجس بموت حيواناته فيه؛ لأنه حلال، وقال ﵇: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا) أي: مطهر إناء أحدكم.

1 / 114