147Kifayat al-Nabi fi Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'iكفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعيİbn Rifat - 710 AHابن الرفعة - 710 AHSoruşturmacıمجدي محمد سرور باسلومYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılıم ٢٠٠٩TürlerShafi'i jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerبعضا، فنهاهم عن ذلك. أخرجه مسلم وفي رواية: "احلقه كله أو دعه كله".أخرجه أبو داودثم النهي لأجل مافيه من التشويه، وهو دأب أهل الشطارة.وكذا يكره نتف الشيب وخضبه بالسواد؛ كما ذكره في "التهذيب".وفي"الحاوي" أن خضبه بالسواد حرام إلا في الجهاد.ويجوز خضاب الشعر بالحناء، وهو سنة؛ قال ﵇: "إن أحسن ماغيرتم به الشيب الحناء والكتم" رواه النسائي وخضابه بالحمرة والصفرة منه أيضًا.1 / 252KopyalaPaylaşAI Sormak