1257

Kifayat al-Nabi fi Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Soruşturmacı

مجدي محمد سرور باسلوم

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

م ٢٠٠٩

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
العموم، وقد جاز أداؤه على الراحلة]؛ بدلالة فعله ﵇؛ فلا يكون واجبًا على العموم، ولا أثر للنزاع في التسمية التي لا مستند لها عند التحقيق.
ثم قد بينا أن كلام الشيخ يقتضي أن وقته يدخل بفعل العشاء، وبه جزم الماوردي وابن الصباغ.
وقال في "التتمة": إنه لا خلاف فيه؛ لرواية أبي داود، عن خارجة بن حذافة العدوي قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: "إن الله قد أمركم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم؛ وهي: الوتر؛ فجعلها [فيما] بين العشاء إلى طلوع الفجر" وأخرجه الترمذي، وقال: إنه غريب.
وقد حكى الإمام وجهًا آخر: أنه يعتد به قبل صلاة العشاء، سواء فعله سهوًا

3 / 313