1253

Kifayat al-Nabi fi Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Soruşturmacı

مجدي محمد سرور باسلوم

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

م ٢٠٠٩

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وعن عمر ﵁: "أنه كان يضرب عليهما".
تنبيهات:
الأول: الأربع قبل الظهر، وكذا بعده-إن أثبتناها- والأربع قبل العصر، قال النواوي في "فتاويه": تجوز بتشهد واحد، وتشهدين، والأفضل تسليمتان.
قلت: ويشهد له حديث على السالف.
وأيضًا ففي ذلك جمع بين ما ورد من استحباب ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وبين الحديث الآخر.
الثاني: سنة الجمعة كسنة الظهر-على الصحيح- الذي لم يحك القاضي الحسين هنا غيره، ولا جرم لم يفردها الشيخ، والجمهور بالذكر؛ وعلى هذا يكون في عدد ركعاتها ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها أربع: ركعتان قبلها، وركعتان بعدها.
والثاني: أنها ست: أربع قبلها، وركعتان بعدها.
والثالث: أنها ثمان: أربع قبلها، وأربع بعدها وهذا ما حكاه ابن القاص وغيره؛ لما روى ابن ماجه في "سننه" أنه ﵇: "كان يصلي قبلها أربعًا"، وهذا ظاهر، إذا قلنا: إن الجمعة ظهر مقصور.
أما إذا قلنا: إنها صلاة مستقلة بنفسها، فهو محل النظر، وقد جزم المحاملي في "اللباب" بأنها ربع بعدها بتسليمتين؛ لقوله ﵇: "إذا صليتم الجمعة، فصلوا بعدها أربعًا" أخرجه مسلم.
ويشبه أن يكون هذا تفريعًا على أنها صلاة مستقلة؛ كما هو الصحيح، والخبر الذي رواه ابن ماجه إسناده ضعيف جدًا.

3 / 309