115

Kifayat al-Nabi fi Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Soruşturmacı

مجدي محمد سرور باسلوم

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

م ٢٠٠٩

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الهنود الذين يغتسلون بأبوال البقر، تقربًا ففي جواز استعمالها وجهان أخذا من
القولين في تعارض الاصل والغالب، والأصح منهما في "التتمة" التحريم، لما روي
في حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله: إنا ننزل بلاد المشركين ونطبخ
في قدورهم ونشرب في أوانيهم؟ فقال: استغنوا عنهم ما استطعتم، فإن لم تجدوا
عنها بدا فارحضوها بالماء، فإن الماء طهور".
وفي "تعليق البندنيجي": أن الذي نص عليه الشافعي في القديم وحرملة
: الإباحة، واختاره أبو إسحاق، وحمل الحديث على ما إذا تحقق نجاسة ذلك

1 / 218