1062

Kifayat al-Nabi fi Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Soruşturmacı

مجدي محمد سرور باسلوم

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

م ٢٠٠٩

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
على أن تبارك ثلاثون [آية] سوى البسملة.
قيل في جوابه: النبي- ﵇ قصد عد الآي التي تختص بها دون البسملة التي هي مبتدأ كل سورة، وبهذا يقع الجواب عما ورد من نحو ذلك.
التفريع: إن قلنا بما قاله الجمهور، [فثمرة] كونها من أول كل سورة: أنه إذا تركها، لم يكن [قد] قرأ السورة بجملتها؛ فلا يخرج عن نذره، ولا يبر يمينه؛ إن كان قد حلف على قراءة سورة من القرآن، ولاتصح صلاته إذا تركها من الفاتحة؛ وهكذا الحكم فيما إذا قلنا بقول ابن أبي هريرة.
وفي "الزوائد": أن صاحب "الفروع" قال: إذا قلنا: إنها آية قطعًا، كفَّرنا رادَّها، وفسقنا تاركها.
والذي حكاه ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما من أهل الطريقين القطع بعدم تكفير من ردها؛ لحصول الشبهة بالاختلاف، وكيف يقال بكفره، والإمام مالك ﵀ هو المخالف.
وقد أنكر ابن مسعود كون المعوذتين من القرآن، وقال: إنهما عوذتان لرسول الله ﷺ، ولم يكفر لأجل الشبهة.
وعلى كل حال، فهل هي في أول كل سورة غير "الفاتحة" و"براءة" آية مستقلة أو آية مع غيرها؟ فيه قولان أو وجهان:

3 / 118