Nabihin Yeterliliği, İmam Şafi'nin Fıkhına Dair Tanbih Üzerine Şerh

İbn Rifat d. 710 AH
102

Nabihin Yeterliliği, İmam Şafi'nin Fıkhına Dair Tanbih Üzerine Şerh

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Araştırmacı

مجدي محمد سرور باسلوم

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

م ٢٠٠٩

Türler

أما إذا انتقل من عضو إلى عضو على الاتصال المحسوس، فالوجه القطع بأنه غير مستعمل؛ كما لو انتقل [في] العضو الواحد في الوضوء من محل إلى محل. نعم قال الخضري: إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناويا، ارتفعت جنابته عن أول جزء لاقى الماء، وصار الماء مستعملا. قال: ويخالف ما لو صب الماء عليه حيث لا نحكم بالاستعمال بمجرد الملاقاة؛ لقوة الورود. وعلى هذا فقد يقال: إنه يصير مستعملا بانتقاله عن عضو إلى عضو على الاتصال المحسوس في الجنابة، ومن محل إلى محل في العضو الواحد في الوضوء، والصحيح في مسألة الخضري: أنه لا يصير مستعملا، وترتفع جنابته عن [جميع] جسده، وأنه لا يثبت للماء حكم الاستعمال في حقه إلا بخروجه، وهو محكي عن

1 / 205