Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأولى 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الخمس
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأولى 1415
Türler
إلى أخذ المؤونة من الربح، لانحصار مأخذها فيه (1)، فالخروج بها عن إطلاقات الخمس مشكل، سيما وأن الظاهر من كثير من الأخبار - المتقدم بعضها، مثل رواية ابن طاووس المتقدمة (2)، ومثل ما ورد من أن " الخياط يخيط قميصا (3) بخمسة دوانيق.. " (4)، وغير ذلك -: أن الخمس يتعلق بجميع الربح، فيكون الإذن في إخراج المؤونة رخصة مشروعية لدفع الضرر ومشقة التكليف، فالمسألة (5) محل إشكال.
قال المحقق الأردبيلي، فيما حكي من شرحه على الكتاب: الظاهر أن اعتبار المؤونة من الأرباح إنما هو على تقدير عدم غيرها، فلو عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس (6)، انتهى.
وقريب منه ما ذكره المحقق القمي رحمة الله عليه في الغنائم (7)، وفيه تأييد لما ذكرنا.
وأما الاحتمال الثالث، فلم أعثر على قائل به، ولعل وجهه أن المجموع من الربح وغيره مال واحد. وصرف بعضه في نظام المعاد والمعاش - الذي هو المقصود من اقتناء المال واكتسابه - نقص فيه، يدخل على جميع المال
Sayfa 96
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin