Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الخمس في النماء الحاصل من الإرث في النماء الحاصل من هذا المال المنتقل بالإرث، بل اللازم تقييده بما إذا بقي المال للاستنماء، وإلا فمجرد النماء الحاصل من مال الإرث من غير قصد - متصلا أو منفصلا - لا يصدق عليه الفائدة المكتسبة التي هي المناط في الآية وما اعتبر من الرواية ومعاقد الاجماع.
الخمس في ما يفضل من الغلات المدخرة ثم إنه قد يتخيل [عدم] وجود الخلاف، بل دعوى الوفاق في وجوب الخمس فيما يفضل من الغلات التي اشتراها وادخرها للقوت.
ومنشأ ذلك عبارة المنتهى، حيث قال: يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات من مؤونة السنة، عند علمائنا أجمع (1)، انتهى.
وتبعه على هذا التعبير في الرياض (2) ولا يخفى ما في هذا التخيل (3) ومنشئه.
أما الأول، فلأن ما يفضل فيما (4) اشتري للقوت إن كان أصله من المؤونة المستثناة من المال الذي يجب فيه الخمس - كما إذا وضع مائة دينار من ربح تجارته، فاشترى بها (5) الطعام لسنة الاكتساب - فلا تأمل لأحد في وجوب الخمس في الفاضل، لكونه فاضلا عن مؤونة السنة.
وإن كان أصله من مال غير مخمس (6)، أو استفادة من وجه لا يوجب
Sayfa 89
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin