Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأولى 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الخمس
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأولى 1415
Türler
تملك البائع.
ولو كان المالك صغيرا أو غائبا، والبائع وليا أو وكيلا، ففي وجوب تأخير التعريف إلى حين البلوغ والحضور، أو سقوطه وجهان.
وأما وجوب تخميس الموجود، فقد نسب في المدارك (1) والذخيرة (2) إلى الأصحاب القطع بذلك، وعن ظاهر الحدائق (3) ظهور الاتفاق، وهو مشكل، خصوصا مع خلو الصحيحة، لعدم دخوله في الكنز، واحتياج الالحاق في الحكم إلى نص أو تنقيح مناط قطعي، وإطلاق قوله: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " (4) منصرف (5) إلى المركوز في الأرض.
نعم، لو دخل في أرباح المكاسب، كان فيه الخمس بعد مؤونة السنة بناء على عد مثل ذلك من الاستفادة والاكتساب، كما يظهر من محكي السرائر حيث قال: إذا ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة، فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا، قل عن مقدار الدرهم أو كثر، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه إياه (6) وإن لم يعرفه أخرج (7) منه الخمس بعد
Sayfa 60
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin