Hums Kitabı
كتاب الخمس
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
مسألة NoteV00P377N04 حلية المناكح والمراد بها يحل في حال الغيبة وما يشبهها من قصور يد العدل التصرف في المناكح، والمراد بها: كل جارية للإمام عليه السلام، كلها إذا كانت من الأنفال أو بعضها إذا كانت مما يخمس، على المعروف بين أصحابنا رضوان الله عليهم، بل عن المنتهى (1) نسبة الحل في زمان الحضور والغيبة إلى علمائنا أجمع. نعم، ظاهر الروضة (2) القول بخلافه لجماعة، ولم نعثر على المخالف غير الحلبي (3) على ما ذكره في المختلف وغير الإسكافي (4)، لما ذكرنا سابقا في مطلق الأنفال، من اقتضاء اللطف رفع (5) الحرج، لئلا يقع الغالب في الإثم.
Sayfa 377
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin