Hums Kitabı
كتاب الخمس
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
واحتمال اختصاص هذه الصدقة بالفقراء مطلقا، أو فقراء بني هاشم، أو مطلقهم، أو العدول من الناس أو بني هاشم، موهون بأن المعتاد المتعارف من التصدق بأمثال هذه الأمور العامة: عدم التخصيص بأحد، كما في الأوقاف المطلقة والقنوات والخانات ونحو ذلك.
مضافا إلى أن المنع عن التصرف مجانا حرج مخالف للطف، لأنه موجب لوقوع كثير من الناس في المعصية، حيث إن أغلب النفوس يصعب عليهم دفع العوض في مقابل هذه الأمور، فكأنها عندهم من المباحات الأصلية، فيقعون في معصية الارتكاب، بل يعرض (1) الفساد لعباداتهم ومناكحهم، وهذا الوجه مستفاد من تعليل الإمام حلية المناكح فيما يأتي بطيب الولادة، فإن معنى ذلك: أنه لو لم يحل ذلك لوقع غالب الناس في الزنا، من جهة عدم المبالاة في إخراج حقنا، وإلا فعدم التحليل بنفسه لا يستلزم خبث الميلاد.
[ويمكن أن يستدل على حل الأنفال كلية بما ورد من تحليل الخمس والفئ] (2).
الظن القوي بالإذن المطلق وبالجملة، فالظن القوي الحاصل بالإذن المطلق في الأنفال لشيعتهم، ويمكن العمل بهذا الظن من باب جعله كبعض التصرفات مثل الوضوء والشرب من مال الغير، بل تصرفنا في أملاك الإمام عليه السلام أدون من الشرب من قناة الغير، مع أنه يمكن العمل هنا بالظن وإن كان من الموضوعات، نظرا إلى اشتراك المسألة مع الأحكام في انسداد باب العلم،
Sayfa 374
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin