Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأولى 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الخمس
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأولى 1415
Türler
ولم يشاركه (1) الباقون فيما أخذ، وإن كان كل جزء [منه] (2) باعترافه مشاعا بين الكل، لأن ادعاءه سبب لوجوب دفع حقه إليه. فما يدفع (3) إليه إنما يدفع إليه (4) على وجه كونه حصة له، فيتميز بنفس الدفع، وإن كان مشاعا قبله، إذ لو بقي على الإشاعة ووجب تقسيمه لم يكن السبب سببا لوجوب دفع تمام حقه إليه، أو كان دفع الكل إليه واجبا كي يسلم له حصته، وكلاهما باطلان، نظير ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا، فحلف بعضهم خاصة، فإن الباقي لا يشارك الحالف فيما يدفع (5) إليه.
لو كانت الدار في يد غير المالك ثم إن وجوب تعريف المال مع عدم كون الدار في يده واضح، ولو كانت في يد غيره باستئجار ونحوه، فمقتضى تقديم (6) قول المستأجر عند التداعي في الكنز الموجود - كما هو أحد القولين في المسألة الآتية -: وجوب تعريف المستأجر قبل المالك.
فلعل الاقتصار على ذكر المالك مبني على بيان الفرد (7) الغالب - من كون الدار في يد المالك - أو على تقديم قول المالك، وحينئذ فبعد إنكار
Sayfa 54
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin