Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
هل ينصرف تحليل المحلل إلى حقه (ع) خاصة؟
ودعوى: انصراف تحليل المحلل إلى حقه خاصة دون حق غيره، يدفعه: أن ظاهر التحليل إذا كان شاملا لحق غير المحلل فإنما يصرف عن ظاهره إذا لم يكن للمحلل سلطنة على حق الغير، وليس هنا كذلك، إذ للإمام الولاية على الزكاة ونحوها من بيت المال على ما ورد من أنه: " لو رأيت صاحب هذا الأمر يعطي ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخل في قلبك شئ، فإنه إنما يعمل بأمر الله " (1) فكيف حال الخمس الذي جعله الله لبني هاشم إكراما لهم (2)، بل تطفلا (3)، على ما يستفاد من الأخبار؟ مثل ما ورد: " أن خمس الدنيا مهر فاطمة عليها سلام الله " (4) وما ورد: " أن لنا الخمس ولنا الأنفال " (5) ومثل ما ورد أن: " على كل امرئ غنم أو أكتسب، الخمس لفاطمة عليها السلام ومن يليها من الحجج من ذريتها، يضعونه حيث شاؤوا " (6) إلى غير ذلك مما لا يبعد بملاحظتها القول بأن تمام الخمس للإمام عليه السلام وإن كان عليه - بالتزامه أو بإلزام الله - أن ينفق على قبيله مقدار الكفاف.
لكن الظاهر أن هذا خلاف الاجماع، بل لصريح الآية وبعض الأخبار، مثل رواية الثمالي المتقدمة في حل المناكح (7)، وقول أبي جعفر عليه السلام: " إن
Sayfa 326
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin