وفيه: أن محمد بن قيس - هذا - له كتاب عن الباقر عليه السلام في قضايا أمير المؤمنين صلوات الله عليه (1)، والظاهر من بيان الإمام عليه السلام لها: بيان الحكم، لا مجرد الحكاية عن جده صلوات الله عليهم أجمعين.
وكيف كان، فالحملان وإن بعدا إلا أنه يقربهما معارضة الموثقة لصحيحة (2) محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " سألته عن الدار يوجد فيها الورق، قال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو (3) لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال أحق به " (4) ونحوها مصححته الأخرى (5).
وحملهما على التملك بعد التعريف سنة، أو على ما لم يكن عليه أثر الاسلام بعيد، مع أنه لو سلم فيدور الأمر بين ارتكاب الحمل فيهما وبينه في الموثقة السابقة (6)، ولا يخفى أولوية الثاني.
مع أنه لو سلم التكافؤ، فيرجع إلى أصالة الإباحة وعدم عروض الاحترام لهذا المال، الدافعة (7) لأصالة عدم انتقاله عن مالكه، ولذا اختار جماعة (8) تملك الواجد له وثبوت الخمس عليه، وحكي عن
Sayfa 49