Hums Kitabı
كتاب الخمس
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
مسألة NoteV00P300N28 حرمة الخمس على المنتسب بالأم إلى هاشم المشهور بين الأصحاب أن المنتسب بالأم إلى هاشم يحرم عليه الخمس ويحل له الزكاة، لعدم دخوله في منصرف عنوان بني هاشم، ولا في حقيقة عنوان الهاشمي، فتحل له الصدقة بمقتضى ما دل من الأخبار الكثيرة على إناطة الحلية والحرمة بهذين العنوانين.
أما ما دل على الإناطة بأولهما فكثير جدا (1).
وأما ما دل على إناطة الحكم بالثاني: فقوله عليه السلام في موثقة زرارة بابن فضال: " لو كان عدل ما احتاج هاشمي، ولا مطلبي، إن الله تعالى جعل في كتابه لهم ما فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له
Sayfa 300
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin