Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الشاذ، وفي الرياض (١) - في حكم الخمس في زمان الغيبة - دعوى الاجماع واستفاضة الأخبار على عموم الغنيمة في الآية.
وإما بضميمة الأخبار الواردة مثل رواية مؤذن بني عبيس، ومكاتبة ابن مهزيار - المتقدمتين في مسألة وجوب الخمس في الأرباح (٢) -.
وما ورد (٣) من أن عبد المطلب سن في الجاهلية أمورا أجراها الله في الاسلام منها: أنه وجد كنزا فتصدق بخمسه فأنزل الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/8/41" target="_blank" title="الأنفال: 41">﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه.. الآية﴾</a> (4)، فإن اختصاص الآية بغنائم دار الحرب لا دخل له باجراء سنة عبد المطلب في الاسلام.
وما عن زرارة وأبي بصير وابن مسلم، " قالوا له: ما حق الإمام عليه السلام في أموال الناس؟ قال: الفئ والأنفال والخمس وكل ما دخل منه فئ أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه فإن الله عز وجل يقول:
(واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) وكل شئ في الدنيا فإن لهم فيه نصيبا فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه " (5).
وعن الرضوي بعد ذكر الآية: " إن كل ما أفاده الناس فهو غنيمة " (6).
Sayfa 298
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin