Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
مسألة [24] وجوب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص يجب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص، لأن كسبه إن كان لمولاه فيجب على المولى، وإن كان لنفسه كما في المكاتب فيجب عليه.
والظاهر عدم الخلاف في ذلك، وكذا لو قلنا بأنه يملك إذا أذن له المولى في الاكتساب لنفسه، لعموم أدلة الخمس، وليس للمولى منعه، لثبوته بحكم الشرع.
ولا دليل على اعتبار التمكن التام في وجوب الخمس على الوجه المتقدم في الزكاة.
ومنه يعلم أن التمكن من التصرف ليس شرطا في تعلق الخمس، وإنما هو شرط في وجوب أدائه فعلا، فإذا تمكن أدى.
Sayfa 277
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin