Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
رواية عمار بن مروان المتقدمة: " فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس " (1).
حكم الأرض المشتراة من قبل الذمي وأما الأرض المشتراة من الذمي ففيه إشكال، من تضمن الرواية لفظة " على " الظاهرة في التكليف.
ومن إمكان [منع] (2) هذا الظهور، لكثرة استعمال لفظة " على " في مجرد الاستقرار كما في قوله: " عليه دين " و " على اليد ما أخذت " (3) ونحو ذلك.
حكم أرباح المكاسب وأما المكاسب فظاهر إطلاق الفتاوى عدم اشتراط البلوغ فيها، فعن المنتهى - في فروع مسألة الكنز -: " الثالث: الصبي والمجنون يملكان أربعة أخماس الركاز، والخمس الباقي لمستحقيه، يخرج الولي عنهما عملا بالعموم.
وكذا المرأة.. لنا ما تقدم من أنه اكتساب وهما من أهله " (4).
فإن هذا الدليل ظاهر في أن عليهما خمس كل ما يحصل باكتسابهما.
والحاصل: أنه يفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص، بأنها اكتسابات، فتدخل تحت الآية، ثم تعميمهم الوجوب فيها للصبي والمجنون، ثم دعواهم الاجماع على وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات، عدم الفرق في أرباح المكاسب بين البالغ وغيره، فتفطن.
ويدل عليه إطلاق بعض الأخبار - أيضا - مثل موثقة سماعة - وقبله ابن أبي عمير - عن أبي عبد الله عليه السلام عن الخمس قال: " في كل ما أفاد
Sayfa 274
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin