Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ودعوى كون هذه المعاوضة مراعاة باستمرار الاشتباه أو التساوي الواقعي أو هو مع النقص، خلاف ظاهر قوله عليه السلام: " رضي من الأموال بالخمس " وقوله: " وسائر المال لك حلال " (1). ومما ذكرنا يظهر فساد ما يقال في تضعيف هذا الاحتمال: من أنه مستلزم لتحليل ما هو معلوم الحرمة.
لا فرق في الزيادة بين المشاعة والمعينة ولا فرق فيما ذكرنا بين أن تكون الزيادة المتبينة مشاعا كأن ينكشف كون الحرام ربعا أو ثلثا للمال، أو يكون شيئا معينا، كهذا الفرس مثلا، لأن المفروض وصول عوضه إلى الشارع حتى لو تبين كون العوض المدفوع كله من الحرام، فالظاهر عدم وجوب دفع الزائد أيضا لأنه من باب المصالحة عن الشئ ببعضه.
Sayfa 272
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin