Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
مسألة NoteV00P264N18 العلم إجمالا بكون الحرام أقل من الخمس لو كان قدر المال مجهولا تفصيلا لكن يعلم أنه أقل من الخمس فالظاهر عدم وجوب الخمس، لأن ظاهر التعليل، الاختصاص بغير هذه الصورة، لأنه كما تقدم (1) وارد في مقام بيان التخفيف.
واستقرب في المناهل (2) وجوب الخمس لاطلاق الأخبار والفتاوى، وهو ضعيف، والاطلاق ممنوع.
وهل يجب صرفه في مصرف هذا الخمس أو يكون صدقه؟ وجهان:
من فرض خروجه عن مورد هذه الأخبار فتدخل في عموم أخبار التصدق بمجهول المالك مما عرفت في معلوم القدر.
ومن ظهور التعليل في كون حكم الخليط في نفسه أن يصرفه إلى أهل
Sayfa 264
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin