Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الرياض (1) والمدارك (2) والذخيرة (3)، قولان:
من قاعدة اليد، وكون الإذن في التخميس في مقام بيان سبب إباحة التصرف في الباقي، فلا يفيد رفع الضمان. نعم، غايته رفع الإثم، مضافا إلى النص بالضمان في أمثاله من التصدق بمجهول المالك واللقطة.
ومن أن الظاهر التعليل في قوله عليه السلام: " إن الله رضي من الأموال بالخمس " (4) أن ولاية الخليط المجهول مالكه انتقل مع جهل المالك إلى الله سبحانه، وقد رضي عن الخليط بالخمس، فإخراجه مطهر للمال ومبرئ للذمة بحكم المراضاة الحاصلة بين مالك الحلال وبين الشارع تقدس ذكره، وهذا بخلاف مسألة التصدق بمجهول المالك واللقطة، فإن الظاهر أن التصدق بهما إنما هو عن صاحبه بإذن الشارع في إيقاع هذا العمل للمالك شبه الفضولي، وأين هو من إيصال المالك إلى ولي مالكه - كما يستفاد من تعليل أخبار الباب -، مع أن التصدق بمجهول المالك جائز لجواز إبقائه أمانة، أو تسليمه إلى الحاكم، فلا ينافي الضمان، بخلاف دفع هذا الخمس، فإنه واجب ويبعد معه الضمان.
وبهذا التقرير يظهر أنه لو قلنا بكون هذا الخمس صدقة لا مصروفا في الخمس، فلا يجوز صرفه في بني هاشم إن قلنا بحرمة ما عدا الزكاة من الصدقات المفروضة عليهم، وإن قلنا بجواز صرف مجهول المالك واللقطة
Sayfa 261
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin