Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
هذا مضافا إلى معارضة الروايات المتقدمة الآمرة بالتصدق بما دل على اختصاصه بالإمام، أما رواية ابن حبيب المتقدمة (1) الواردة في مال الميت فبما عرفت من رواية ابن فضيل المتقدمة (2) الدالة على اختصاص هذا المال بالإمام عليه السلام، فيكون (3) الأمر بالتصدق من باب الإذن، بل ظاهر رواية ابن حبيب (4) يأبى الحمل على الفتوى، لاشتمالها على التكسب بذلك المال وإخراجه صدقة قليلا قليلا مع احتمال إرادة الاخراج من ربحه.
وأما روايتا يونس (5) وابن أبي حمزة (6) الواردتان في من تعذر الوصول إلى مالكه، فبرواية داود بن يزيد ": إني قد أصبت مالا قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لو أصبت صاحبه كنت تدفعه إليه؟ فقال: إي والله، فقال: والله ما له صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره فحلف، قال:
فاذهب واقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت " (7).
فإذا لم تكن تلك الأخبار سليمة في مواردها - وهو المال المتميز - فكيف يتعدى منها إلى المختلط.
Sayfa 255
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin