Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
اشتري لصاحب العشرين، بل أدون منه في القيمة - ملاحظة ما هو الظاهر من كون الثوب المشتري بثلاثين يزيد قيمته عادة على ثوب العشرين بمقدار خمس القيمتين.
القرعة أقرب الاحتمالات ثم الأقرب من هذه الاحتمالات هي القرعة، إلا أنها أنما تجري في مقدار دار الأمر بين كون مجموعة له أو لصاحبه، لا فيما إذا احتمل الاشتراك بينهما على وجوه غير محصورة.
والروايات يعمل بها في مواردها، لعدم استنباط مناط منها على وجه القطع، ولذا صرح الشهيدان (1) في مسألة الدنانير بقوة القرعة، نظرا إلى أن التنصيف مخالف للمقطوع به، وحملت رواية الدرهمين على ما إذا كانا في يدهما [وحلف كل منهما] (2) على نفي استحقاق الآخر.
وعن العلامة (3) في مسألة الدنانير: إن الدينار التالف يقسط عليهما أثلاثا، فيجب على (4) صاحب الدينارين منه ثلثين، وعلى (5) صاحب الواحد ثلث، كما إذا اتفق ذلك في قفيز اختلط مع قفيزين فتلف قفيز.
ثم إن هذا كله إذا كان المالك معينا أو مشتبها في قوم محصورين.
ويتحقق العسر لو قلنا بوجوب التخلص من كل واحد منهم بما يتيقن معه البراءة. ويحتمل أن يقال: إنه إلى الحاكم لهم (6) من المال المذكور
Sayfa 247
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin