Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
مسألة NoteV00P243N16 أقسام الحلال المختلط بالحرام إذا اختلط الحلال بالحرام فلا يخلو الحرام عن أقسام أربعة:
القسم الأول:
أن يعرف قدره وصاحبه الأول: أن يعرف قدره وصاحبه، وحكمه: الشركة في العين بنسبة المالين، إلا أن يكون الخليط مما يستهلك بالاختلاط بحيث لا يعد في حال الاختلاط مالا، فيجب القيمة على من أخلط (1) سواء كانا متجانسين، أو متغايرين، وسواء كان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه، وسواء كان الامتزاج بالاختيار أو بدونه.
القسم الثاني:
كون القدر مجهولا والمالك معلوما الثاني: أن يكون القدر مجهولا والمالك معلوما، فإن تراضيا على شئ بالمصالحة أو غيرها فلا إشكال.
وإن أبى المالك فيحتمل وجوب دفع خمسه إليه كما أختاره في
Sayfa 243
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin