220

Hums Kitabı

كتاب الخمس

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

فرع (1) اشتراط عدم الخمس على الإمام أو نائبه قال في الكشف: لو شراها من الإمام أو نائبه، وشرط عدم الخمس أو تحمله عنه، بطل الشرط، ويقوى بطلان العقد أيضا (2)، ولعل وجهه أن الخمس يتعلق (3) بالعين، فاشتراط عدم تعلقه مناف للمشروع، وليس من قبيل مجرد الحق حتى يسقط بالاسقاط.

وفي البيان: إنه لو شرط سقوط الخمس فسد (4)، ولكن استقرب في المناهل (5) السقوط، عملا بالشرط.

Sayfa 240