208Hums Kitabıكتاب الخمسMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHSoruşturmacıلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمYayıncıالمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاريBaskıالأولىYayın Yılı1415 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudenceTaxes and Finances•BölgelerİranIrak•İmparatorluklarOsmanlılarاجتماعهما خمسان، أو أكثر، بل الكل غنيمة إلا أن لبعضها شروطا أخر مغايرة (1) لشروط غيره، فتدبر.وفي المحكي عن تحف العقول عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتب عليه السلام إلى المأمون: " أن الخمس في جميع المال مرة واحدة " (2).Sayfa 228KopyalaPaylaşAI Sormak