206

Hums Kitabı

كتاب الخمس

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

مسألة (1) NoteV00P226N12 هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان لو جعل الغوص، أو استخراج الكنوز، أو المعادن (2) مكسبا (3) فهل يتعلق خمس آخر بها بعد إخراج مؤونة الحول أم لا؟ وجهان:

من قاعدة الجمع بين مقتضى (4) الأدلة الدالة على تعدد الأسباب.

ومن قوله عليه السلام: " لا ثنيا (5) في صدقة " بناء على إطلاق (6) الصدقة

Sayfa 226