Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
لما سيجئ (1) من أن العبرة بما ينفقه فعلا، بل كذلك لو اختار المؤونة كلا أو بعضا من المال الآخر الغير المخمس ، فليس له الاندار (2) من الربح.
وما تقدم (3) من اختيار إخراج المؤونة من الربح فمعناه جواز الاخراج من الربح، لا استثناء مقابل المؤونة من الربح وإن أخرجها من غيره، أو أسقطها مسقط تبرعا. أو تركها الشخص تقتيرا. وقولهم: إن الخمس فيما يفضل، معناه: ما يفضل عما ينفقه فعلا لا ما عدا مقابل المؤونة.
ثم إنك قد عرفت أنه لو أسرف في المؤونة احتسب (4) عليه، لأن المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فما أتلفه أو أضاعه، فعليه ما فيه من حق السادة.
وقد صرح العلامة (5) والشهيدان (6) والمحقق الثاني (7) بأنه لو قتر حسب له، بل استظهر في المناهل (8) عدم الخلاف فيه، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخمس إنما يتعلق بما عداها، فمن كانت (9) مؤونته المتعارفة مائة فالمستثنى من الربح هي المائة، سواء أنفقها أم زاد عليها، أم نقص منها.
Sayfa 207
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin