170

Hums Kitabı

كتاب الخمس

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

تعليق المحقق الخوانساري الحكم على الاكتساب المأخوذ صنعة رحمه الله في حاشية اللمعتين، من اعتبار كون الاكتساب صنعة للمكسب لا مجرد استفادة شئ اتفاقا، حيث إنه بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس فيما يجتني، مثل الترنجبين والشيرخشت والصمغ، معللا ذلك بأن كله اكتساب، قال: والظاهر أن (1) أخذ كل واحد منها وأمثالها إن اتخذه صنعة، فهو من الاكتسابات. وأما إذا وقع اتفاقا، ففي شمول الأدلة له تأمل (2) إنتهى.

بل قال في آخر حاشية مسألة استثناء المؤونة - بعد ما حكي عن المحقق الأردبيلي رحمه الله جواز اجتماع المعدن أو الكنز مع المكاسب، كأن يعمل في أرض فيجد (3) كنزا أو معدنا -، قال: إن وجوب خمس المكاسب فيه غير ظاهر، لأنهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات والزراعات والصناعات، وهو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة (4) لم تدخل في شئ. نعم، تدخل (5) على مذهب الحلبي من وجوبه في الفوائد مطلقا (6).

Sayfa 190