138

Hums Kitabı

كتاب الخمس

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

ويحتمل الحكم بكونه مع أثر الاسلام بمنزلة اللقطة في وجوب تعريف (1) سنة، لما ورد في المال الذي أودعه بعض اللصوص عند رجل (2).

الموجود في جواف الدابة المنتقلة بالشراء وغيره ولو كانت الدابة منتقلة إليه من مالك محترم، وجب تعريفه إياه:

لمصححة عبد الله بن جعفر، قال: " كتبت إلى الرجل عليه السلام، أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر (3)، لمن يكون ذلك؟ قال: فوقع عليه السلام:

عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك، رزقك الله إياه " (4).

وظاهر إطلاقها - بل خصوص اشتمالها على صرة الدراهم، الظاهرة فيما عليه أثر الاسلام -: عدم اختصاص الحكم بالخالي عن الأثر، وفاقا لظاهر جماعة حتى من جعل ذا الأثر لقطة فيما إذا وجد في الأرض.

خلافا لما يظهر من المحقق (5) والشهيد (6) الثانيين في حاشيتهما على الشرائع.

وظاهر الرواية أيضا: عدم وجوب تتبع الملاك السابقين، إلا أن يتمسك (7) بتنقيح المناط، ولعله الأقرب إذا علم وجوده في أزمنة تملك الكل، كما أنه لو لم يعلم بوجوده في زمان تملك البائع الأخير لم يجب تعريفه

Sayfa 158