Hums Kitabı
كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hums Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
نعم، لو كان مستند التعريف اعتبار اليد وعلمنا بجريان يد الكل، كان اللازم تعريف الجميع على الترتيب (1).
تعداد الملاك وكيف كان، فلو كان من يجب تعريفه من الملاك متعددا وجب تعريفهم، فإن ادعاه كل واحد جاء التداعي، وإن ادعاه بعضهم وأنكره الباقون، فإن أطلق أو ذكر سببا مختصا دفع إليه، وإن ذكر سببا مشتركا بينه وبين الباقي كالإرث دفع إليه حصته قطعا، وحكم الباقي كما لو أنكروه جميعا، وليس لباقي الورثة مزاحمته في حصته (2)، لانكارهم تملك مورثهم له، ولو فرض كون باقي الورثة صغارا، فليس عليه إعطاء حصتهم مما في يده بمقتضى اعترافه بإشاعة العين واشتراك كل جزء منه بين الكل، لأن السبب الموجب لدفع ذلك الجزء إنما أوجب دفعه من حيث كونه حقا للمدفوع إليه لا من حيث هو هو، ولازم ذلك: الاختصاص به عند الدفع، وإلا توقف دفع حصته (3) على دفع الكل إليه، إذ لو دفع بعضه - والمفروض اشتراك ذلك البعض - لزم (4) تخلف المسبب عن السبب الموجب لدفع جميع حقه إليه.
ولو ادعاه بعض الورثة ولم يستند (5) إلى الإرث، فالظاهر عدم العبرة بدعواه، إذ المفروض أنه (6) لا يد له من غير (7) جهة الإرث، واليد من هذه
Sayfa 146
1 - 367 arasında bir sayfa numarası girin