İcazın Özeti
خلاصة الإيجاز
Araştırmacı
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Son aramalarınız burada görünecek
İcazın Özeti
Şeyh Müfid d. 413 AHخلاصة الإيجاز
Araştırmacı
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
المتعة، ويمكن الفرق قياسيا إلزاميا باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان الايلاء وشرط الايلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة والكفارة أو الطلاق.
ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبي والوطئ في الدبر مع صدق الزوجية.
والسكنى للمطلقة، وقد سلف انتفاء الطلاق.
وربما قال بعضهم: إن الشبهة لا يلحق بها، وهو غلط لإجماعهم على تبعية الولد.
د - قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " (1)، وقوله - عليه السلام - (2): " الزانية التي تنكح نفسها بغير شهود " (3).
والجواب: إنهما خبر واحد فلا يعارض القطعي، مع نقض الأول بالموطوءة بملك اليمين، فإنه يصدق النكاح مع عدم الفقر إلى الشاهدين، ومعارض
Sayfa 38
1 - 42 arasında bir sayfa numarası girin