26

Nurunun Özeti

خلاصة البدر المنير

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

١٧٧- حديث: أم سليم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت: إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: "نَعم إِذَا رَأَتِ الْمَاء". متفق عليه من رواية أم سلمة عنها١. ١٧٨- حديث: "مَنْ غَسَّل مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ". رواه ابن ماجه هكذا والترمذي بلفظ: "مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ" وغيرهما من رواية أبي هريرة واختلف في تصحيحه فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. ومال إلى ذلك ابن حزم وصاحب الإمام. وقال الماوردي: خرج بعضهم لصحته مائة وعشرين طريقًا. وقال علي بن المديني وأحمد ومحمد بن يحيى الذهلي: لا يصح في الباب شيء. وقال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة. وقال البيهقي: إنه الصحيح. وقال الرافعي في شرح المسند: إنه الذي صححه الأئمة. قال الرافعي: وروي "وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَوَضَّأ". قلت غريبة والمعروف "وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" بدل ذلك، وإن كان أشار إلى ورود ذلك الشافعي والمزني٢. ١٧٩- حديث: "لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ولا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ القُرْآن". رواه ابن ماجه والترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد فيه لين. قال الضياء المقدسي: في إسناده إسماعيل بن عياش تكلم فيه غير واحد غير أن بعض الحفاظ قال: قد روي من غير طريقه بإسناد لا بأس به.

١ رواه البخاري: ٢٨٢، ومسلم: ٣١٤، وانظر التلخيص الحبير: ١/ ١٣٥-١٣٦. ٢- رواه ابن ماجه: ١٤٦٣، والترمذي: ٩٩٨، وابن حبان: ٧٥١ موارد، والبيهقي: ٣٠٠/١-٣٠٢، وانظر التلخيص الحبير: ١٣٦/١-١٣٨.

1 / 60