90Fikirlerin Özetiخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارİbn Kıtlubuga - 879 AHابن قطلوبغا - 879 AHSoruşturmacıحافظ ثناء الله الزاهديYayıncıدار ابن حزمBaskıالأولىYayın Yılı1424 AHYayın YeriبيروتTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerSuriyeMısırFilistin•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılar﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم﴾.(والثالث) من الأقسام الأربعة (ما جعل الخبر فيه حجة) وهي حقوق الله تعالى، وهي العبادات والعقوبات عند أبي يوسف ﵀ وحقوق العباد.(والرابع) من الأقسام الأربعة المختصة بالسنة (في بيان نفس الخبر وهو أربعة أقسام):(متحتم الصدق) لإحاطة العلم بذلك، كخبر الرسول ﷺ لمن يسمعه منه؛ لأنه ثبت بالدليل القاطع عصمته.(وحكمه: اعتقادُه): أي وجوب اعتقاده (والائتمارُ به) لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.(وقسم متحتم الكذب) قالوا: كدعوى فرعون الربوبية.قلت: ليس هذا مما نحن فيه، والله أعلم.(وحكمه: اعتقاد بطلانه).(وقسم يحتملهما): أي الصدق والكذب، كخبر الفاسق يحتمل الصدق باعتبار دينه، ويحتمل الكذب باعتبار فسقه.(وحكمه: التوقف فيه)؛ لاستواء الجانبين، وقد قال تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾.(وقسم ترجح أحد احتماليه)، وهو جانب صدقه لتمثيلهم له بخبر العدل المستجمع لشرائط الرواية.1 / 139KopyalaPaylaşAI Sormak