Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Soruşturmacı
أمجد رشيد محمد علي
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Soruşturmacı
أمجد رشيد محمد علي
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
البهيمة، ولا برؤوس الأنامل وما بين الأصابع، ولا ينتقض طهارةُ الممسوس.
لا ينتقض طهارةُ الخنثى المشكل إذا مس ذكره أو فرجه حتى يمسهما جميعاً، وإن مس رجل ذكره.. انتقض طهر الرجل؛ لأنه بين مس أو لمس، وإن مس فرجه.. فلا؛ لاحتمال أنه رجل والممسوس ثقبة زائدة، وكذا لو مست المرأة فرجه.. انتقض طهرها، وإن مست ذكره.. لم ينتقض.
الرابع : لمسُ الرجلِ بشرة امرأةً(١) كبيرة(٢) أجنبية بالكف أو بغيره، ولا ينتقض بلمس الشعر والظفر، ولمس الصغيرة والمحرم، وينتقض بلمس العجوز؛ فإنها محل الوطء.
ما أوجب الوضوء.. فعمده وسهوه سواء.
من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث ثم شك في الطهارة.. فلا ينزل عن يقينه بالشك.
(١) سواء كان بشهوة أم لا، بقصد أم لا، بشرط عدم الحائل، وقال المالكية والحنابلة: إن لمس بشهوة.. انتقض، وإلا.. فلا، وقال الحنفية: لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقاً. انظر: ((البدائع)) (٢٩/١-٣٠) و((بداية المجتهد)) (٣٧/١-٣٩) و((المجموع)) (٣٠/٢-٣٤) و((المغني)) (١٨٦/١-١٩٠).
(٢) أي: بلغت حداً تشتهى فيه عرفاً عند ذوي الطباع السليمة. اهـ ((التحفة)) (١٣٧/١) و((حاشية الباجوري)) (١/٧٢).
71