خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Abdulaziz Al-Hujailan d. 1442 AH
71

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Türler

[المبحث الرابع تقديمها على الصلاة] المبحث الرابع تقديمها على الصلاة ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن تقديم الخطبة على الصلاة شرط من شروط صحتها، وأنها لو أخِّرت عن الصلاة فإنها لا تصح. فقد قال بذلك الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) . قال في الإنصاف مبينا عدم الخلاف في ذلك عند الحنابلة: " ويشترط تقدمهما [يعني الخطبتين] على الصلاة بلا نزاع " (٥) . بل قال في مغني المحتاج: ". . . بالإجماع إلا من شدَّ " (٦) .

(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٣٦، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٢، ومجمع الأنهر ١ / ١٦٦، والهداية للمرغيناني ١ / ٨٣، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٦. (٢) ينظر: المدونة ١ / ١٥٦، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٦، والشرح الصغير ١ / ١٧٨. (٣) ينظر: الوجيز ١ / ٦٤، وحلية العلماء ٢ / ٢٧٦، والمجموع ٤ / ٥١٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٥. (٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، وشرح الزركشي ٢ / ١٨٠، والنكت بهامش المحرر ١ / ١٤٧، والإنصاف ٢ / ٣٨٩، والمبدع ٢ / ١٥٧، وكشاف القناع ٢ / ٣١. (٥) الإنصاف ٢ / ٣٨٩. (٦) مغني المحتاج ١ / ٢٨٥.

1 / 71