64

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Türler

وأجيب عنه: بأنه - أي الحديث - يدل على أن إراحة الجمال فقط عند الزوال، وأما الصلاة فهي قبل ذلك بدليل قوله: (ثم نذهب إلى جمالنا. . .) (١) .
ورُدَّ ذلك: بأن المراد بقوله: (حين الزوال) الزوال وما يدانيه، كما في قوله ﷺ: «صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله» (٢) .
الوجه الثاني: أن ذلك محمول على شدة المبالغة في التبكير بعد الزوال (٣) بدليل ما سبق من أدلة القول الأول.
٣ - ما رواه سهل (٤) بن سعد ﵁ قال: «ما

(١) المرجع السابق.
(٢) هذا جزء من حديث ابن عباس ﵄ في إمامة جبريل للنبي ﷺ والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١ / ٣٣٣، وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة - باب ما جاء في المواقيت ١ / ١٠٧، الحديث رقم (٣٩٣)، والترمذي في سننه في أبواب الصلاة - باب ما جاء في المواقيت عن النبي ﷺ ١ / ١٠٠، الحديث (١٤٩)، وقال: " حسن صحيح "، كما صححه النووي في المجموع ٣ / ٢٣ وغيره.
(٣) ينظر: شرح النووي على مسلم ٦ / ١٤٩.
(٤) هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري، الساعدي، يكنى بأبي العباس، قيل: كان اسمه حزنا فسماه النبي ﷺ سهلا، وكان عمره حين توفي النبي ﷺ خمس عشرة سنة، وعاش حتى أدرك الحجاج، وتوفي سنة ٨٨ هـ، وقيل: ٩١ هـ.
(ينظر: أسد الغابة ٢ / ٣٦٦، والإصابة ٣ / ١٤٠) .

1 / 64